النووي

493

المجموع

ربما زال العذر فيصلي الجمعة فان صلى في أول الوقت ثم زال عذره والوقت باق لم تجب عليه الجمعة وقال ابن الحداد إذا صلي الصبي الظهر ثم بلغ والوقت باق لزمه الجمعة وان صلى غيره من المعذورين لم تلزمه الجمعة لان ما صلي الصبي ليس بفرض وما صلي غيره فرض والمذهب الأول لان الشافعي نص على أن الصبي إذا صلى في غير يوم الجمعة الظهر ثم بلغ والوقت باق لم تجب عليه إعادة الظهر فكذلك الجمعة فان صلي المعذور الظهر ثم صلى الجمعة سقط الفرض بالظهر وكانت الجمعة نافلة وحكى أبو إسحاق المروزي أنه قال في القديم يحتسب الله له بأيهما شاء والصحيح هو الأول وان أخر المعذور الصلاة حتى فاتت الجمعة صلي الظهر في الجماعة قال الشافعي وأحب إخفاء الجماعة لئلا يتهموا في الدين قال أصحابنا إن كان عذرهم ظاهرا لم يكره إظهار الجماعة لأنهم لا يتهمون مع ظهور العذر ) * ( الشرح ) قال أصحابنا المعذور في ترك الجمعة ضربان ( أحدهما ) من يتوقع زوال عذره ووجوب الجمعة عليه كالعبد والمريض والمسافر ونحوهم فلهم أن يصلوا الظهر قبل الجمعة لكن الأفضل تأخيرها إلى اليأس من الجمعة لاحتمال تمكنه منها ويحصل اليأس برفع الامام رأسه من ركوع الثانية هذا هو الصحيح المشهور وحكى امام الحرمين وغيره وجها انه يراعي تصور الادراك في حق كل واحد فإذا كان منزله بعيدا فانتهى الوقت الذي بحيث لو ذهب لم يدرك الجمعة حصل الفوات في حقه ( الضرب الثاني ) من لا يرجو زوال عذره كالمرأة والزمن ففيه وجهان ( أصحهما ) وبه قطع الماوردي والدارمي والخراسانيون وهو ظاهر تعليل المصنف انه يستحب لهم تعجيل الظهر في أول الوقت محافظة على فضيلة أول الوقت ( والثاني ) يستحب تأخيرها حتى تفوت الجمعة كالضرب الأول لأنهم قد ينشطون للجمعة ولان الجمعة صلاة الكاملين فاستحب كونها المتقدمة ولو قيل بالتفصيل لكان حسنا وهو انه إن كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وان تمكن استحب تقديم الظهر وان لو تمكن أو نشط حضرها استحب التأخير والله أعلم * قال الشافعي والأصحاب ويستحب